مفهوم صاحب الحق الإقتصادي الفعلي وإنتقال هذا الحق عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث عند تجزئة الحقوق على الأسهم في الشركات المساهمة على ضوء صدور قرار وزير المالية رقم /٨٨١ ١٣ تاريخ ١ ٢٠٢٣/١٢
- Jun 16
- 1 min read
تهدف هذه الدراسة إلى ت حديد مفهوم صاحب الحق الإقتصادي كما إلى تحديد الضرائب والرسوم التي قد يخضع إليها صاحب الحق الإقتصادي في حالة تفرغه على الحياة عن حقـه الإقتصادي إلى الغير أو التي يخضع إليها ورثته في حالة إنتقال هذا الحق الإقتصادي بالإرث إلى ورثته لا سيما على ضوء صدور قرار و زير المال رقم /٨٨١ ١٣ تاريخ ١ /١٢/ ، ٢٠٢٣ وذلك عند تجزئة الحقوق على الأسهم في الشركة المساهمة إلى حق رقبة وحق إنتفاع وإعتبار أصحاب الحقوق المجزئة على الأسهم من أصحاب الحقوق الإقتصادية . - سنعالج هذا الموضوع وفق المنهجية التالية : I- مفهوم صاحب الحق الإقتصادي الف علي وكيفية تحديده في القـانون اللبنـاني وفـي القانون الفرنسي المقارن. II- على ضوء صدور القرار /٨٨١ ١٣ تاريخ ١ ،٢٠٢٣/١٢/ الإجابة علـى الأسـئلة المطروحة التالية: أ) ما هي الحالات التي يعتبر فيها صاحب حق الإنتفاع من أصحاب الحقوق الإقتـصادية الفعليين؟ ب) في حالة كان صاحب حق الإنتفاع على السهم من أصحاب الحقوق الإقتصادية : ب١-) هل يكون على صاحب حق الرقبة، في حالة وفاة صاحب حق الإنتفاع أو إنتهـاء مدة هذا الإنتفاع، التصريح ودفع رسم الإنتقال؟ وما هو الحل فيما إذا كـان صـاحب الحـق الإقتصادي المتوفي من غير أصحاب حقوق الإنتفاع؟ ب٢-) هل يكون على صاحب حق الإنتفاع على السهم، في حال تفرغه عن حقه بالإنتفاع قبل وفاته أو قبل إنتهاء مدة إنتفاعه إلى أصحاب حقوق الرقبة أو إلى الغير، بأن يصرح ويدفع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ) وغير ذلـك من الضرائب؟ ب٣-) هل يتوجب دفع رسم الطابع المالي عند إجراء عقود تفرغ وإنتقال للحق الإقتصادي في الشركة المساهمة؟
يالمحاميبقلم ن فادي كرم وباتي عبود
Comments